قال محمود مصطفى المحامي المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها، من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى.
وأضاف مصطفي الشروط القانونية اللازمة لاستحقاق نفقة المتعة:"أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
وتابع المختص بالشأن الأسري:"كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الاثبات، أي أنالمطلقة أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي وجوب فوات مدة العدة لإستحقاق نفقة المتعة".
وأشار المحامي، إلي أن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء،كما أن المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.