عاقبت المحكمة الإدارية العليا " دائرة التعليم "، طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، باعتبار طعنها التى أقامته لوقف إعلان نتيجتها بالفرقة الخامسة، كأنه لم يكن، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إيداع مستندات .
أقام الطعن طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها فى مادتى الباطنة العامة وطب الأطفال فى العام الدراسى 2017 .
وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطالبة ما امرت به المحكمة، ولم تطلب تعجيل وقف الطعن، مما جعل المحكمة تقضى بعدم اعتبار الطعن كأنه لم يكن .
وأكدت المحكمة إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " .