يتساءل بعض المواطنين، عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يتم فيها إسقاط الحضانة عن الأم طبقاً للقانون.
1- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا.
2- زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الاسقاط إثبات ذلك، بتقديم ماى يفيد الزواج بآجني، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى، فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
4- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
5- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
6- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير.