قال محمود مصطفى أستاذ القانون، إن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية، حددت الإجراء القانونى مع ساقطى القيد لمدة تتجاوز العام، حيث نصت المادة 25، على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد، إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يومًا من حدوثها.
وأضاف: "الإجراءات المتبعة لتسجيل الطفل ساقط القيد، تجرى بالتقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، عليه صورة صاحب القيد، مصحوباً بالمستندات المؤيدة للواقعة، ومنها مستند يؤكد صحة محل الميلاد، وصحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الأخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب، موجهة إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها أو جهة محل الإقامة".
وتابع أستاذ القانون: "الخطوة التالية تكون بتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه، وإخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية، وإثبات نتائجها على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية".
وأشار مصطفى، إلى أن إذا تعذرت التحريات الإدارية من التعرف على اسم الأب لساقط القيد، أو نسبه، وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلاً منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب".