ألزامت المحكمة الادارية العليا، الوحدة المحلية لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بتعويض مالك قطعة أرض 10 آلاف جنيه لضياع مساحة 48 متر مربع فى حدود التنظيم المعتمد بقرار المحافظ رقم 50 لسنة 1996.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن محمد ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
أقيمت الدعوى عام 2000 أمام المحكمة الابتدائية، وقضت بعدم الاختصاص، وإحالتها الي محكمة القضاء الادارى والتى قضت عام 2004 بتعويض المدعين بمبلغ 1000 جنيه، مما دعاهم للطعن أمام المحكمة الادارية العليا .
ورأت المحكمة، أن تقدير التعويض العادل يأخذ في اعتبارها النفع الذى عاد على مِلك المدعين فى قرار اعتماد تخطيط المنطقة العشوائية، فقد تم مد هذه المنطقة بالمرافق الأساسية، وتمكن المدعون من الحصول على ترخيص بناء عام 1997 مكنهم من إقامة بناء تحدد ارتفاعه بمراعاة الميدان الذى تطل عليه الأرض المملوكة لهم، وهذا الميدان كان من نتائج التخطيط المعتمد .
وأكدت المحكمة، إن المادة 13 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء نص " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذى يحظر من وقت صدور القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وتُعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً .
واستقرت على أن قرار اعتماد خط التنظيم تصدره الجهة الإدارية، ويترتب علي صدور القرار قيود قانونية علي حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم من شأنها أن تمنعه من الانتفاع بملكه، ويحظر عليه إجراء أعمال بناء أو تعلية علي الجزء بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم ، ولكن بدون انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلي ملكية الدولة، بل تظل مملوكة لصاحبها حتي يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً للأحكام التي يتضمنها القانون المنظم لنزع الملكية، ويتم تعويض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً يُراعى فيه الأضرار والمنافع التى لحقت بالعقار نتيجة لصدور قرار اعتماد خط التنظيم .