ينشر "انفراد" مجموعة من الإجراءات الخدمية التى يقوم من خلال قائد السيارة باستخراج بدل فاقد رخص القيادة فى حالة فقدانها ومن تلك الخطوات:
1.. تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة
2.. استخراج شهادة براءة الذمة
3.. تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك
4.. تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل
5.. مذكرة فقد الرخصة معتمدة
6.. شهادة المخالفات
7.. تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف
8.. إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة