قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، رفضها دعوى تطليق زوجة بسبب زواج زوجها، وذلك بعد أن ادعت تضررها المادي والمعنوي بسبب التعدد، مما يتعذر معه دوام العشرة بعد زواج دام بينهما 9 سنوات، ليأتي الحكم بعد اطلاع المحكمة على المستندات والشهود.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الزوجة "رشا.خ" 40 عام، دعوي طلاق لزواج زوجها، وطالبت بتمكينها من كافة حقوقها المادية من نفقة متعة وعدة، وادعائها تعنيفها وتعرضها للإساءة على يديه، وأثناء جلسات نظر الدعوي، قدم الزوج أدلة تفيد اتفاق ودي مع زوجته بعد اكتشافه خداعها له واخفاء عقمها عنه، والتى كانت على علم به قبل زواجهما، مما أصابه بضرر بالغ بعد مرور 9 سنوات، اعتادت على ايهامه بأنه السبب، وابتزته وتحصلت على أموال وممتلكات.
وبناء على ما سبق تقديمه من تقارير طبية تفيد خداع الزوجة، وشهادة الشهود التى أكدت موافقتها، قضت محكمة الأسرة برفض دعوى التطليق ببدل للزوجة، وإلزامها بدفع قيمة المهر للزوج والبالغ 120 ألف، وفقا لعقد الزواج المبرم بينهما، بناء على تقرير الحكمين الصادر بشكل رسمي فى وقت لاحق، والذي تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر.
وأكدت حيثيات الحكم، "أن القانون رقم 100 لسنة 1985، ألزم الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وهو ما قام به المدعي عليه وتم إثباته بالمستندات المقدمة للمحكمة، وثبوت رضا الزوجة بزواجه بأخري طوال عام ونصف لم تتقدم فيه لطلب الطلاق، حيث منح القانون أن للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية".