اعرف حيثيات تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة فى اتهامها بالتحريض على الفسق

أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أسامه جاد وعضوية المستشارين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان، حيثيات حكمها القاضى بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ. قالت المحكمة في حيثيات حكمها : واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة فى 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة "إكاترينا أ أندريفا"، وشهرتها "جوهرة" بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص بشكل به تحريض للزبائن على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها، فتوجه على الفور لذلك المكان ووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق و ارتكاب الرذيلة وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم وقررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتحريز مقطعين فيديو، فتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 2 فبراير 2018، وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما ارتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض. وجاء فى الحيثيات: وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات . وتابعت الحيثيات : و نصت المادة 269 مكرر عقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوال، ونصت المادة 278 عقوبات "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه". واستكملت الحيثيات : لما كان الثابت فقها "أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تقيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على الماره، إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول و لو لم ينتبه إليها أحد و لم يلتفت، و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق. ـ ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على "أن المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينه لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته" "الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973" ـ و قد إستقرت أيضا أحكام محكمة النقض (أنه لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة) "الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973" وحيث انه ومن المستقر عليه " إن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46 واستطرت المحكمة : حيث أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث إستقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات و الضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمه و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق و ذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات و إيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للإقتراب منها و ذلك بأحد مقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون إرتداء شورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر. وجاء فى نهاية الحيثيات: كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة و المادة 304/2 إجراءات جنائية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;