عاقبتالمحكمة التأديبيةلمستوى الادارة العليا، مدير عام سابق بقطاع التنفيذبالبنك العقارى المصرى العربى، بعقوبة الغرامة التى تعادل الأجر الإجمالى، لإهماله المطالبة بقيمة الرسوم القضائية المسددة عن الأمر العقارى بالمحكمة بقيمة 317 ألف جنيه، وبرأت المحكمة محام بدرجة مساعد مدير عام بالإدارة القانونية بالبنك، و2 نواب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك، من تهمة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محكمة اقتصادية للمطالبة بالرسوم القضائية.
وأكدت المحكمة، بأن المحال المدان ثبت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع الدعاوى، للمطالبة بالرسوم القضائية المسددة، مما كان من شأنه سقوط الحق فى المطالبة بها والمقدرة بمبلغ 317 ألف جنيه.
ورأت المحكمة، أنه بصفته مدير عام قطاع التنفيذ والموكول إليه رئاسة هذا القطاع، لازما عليه مخاطبة قطاع الدعاوى لأعمال التوصية الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة الدعوى دون الارتكان على أحد، مما يثبت المسئولية فى حقه.
وبشأن البراءة للمحالين الثلاث، ثبت للمحكمة عدم اختصاصهم بإقامة دعوى استرداد الرسوم السابق سدادها للمحكمة، وأن الاختصاص قد عهد إلى قطاع الدعاوى المسئول عنه مدير قطاع التنفيذ.
وتعد المحكمة التأديبية العليا إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.