اكدتالمحكمة الادارية العليا– الدائرة الثامنة - موضوع - فى الطعن رقم 61968 لسنة 62 قضائية عليا، برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أن منح حافز الأداء المتميز للعاملين المدنيين مقترن بالحصول على (مرتبة ممتاز).
وقالت المحكمة أن الأساس فى منح حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، هو اقتران حصول أعضاء الإدارات القانونية على أعلى مراتب كفاية أعضاء الإدارات القانونية التى قررها القانون (مرتبة ممتاز)، بحيث لا يجوز فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قبل إلغائه، أو اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذا له، مخالفة ذلك.
واضافت لا يهدم هذا البنيان الراسخ مقولة : أن تقدير كفاية عضو الإدارة القانونية بدرجة جيد تعادل مرتبة ممتاز التى تمنح للعاملين المدنيين بالدولة، لتعارض وتناقض هذا الرأى وصريح حكم المادة العاشرة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التى جعلت من بين درجات تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية درجة ممتاز، ودرجة جيد.
وتابعت نصت صراحة وبوضوح دون التواء أو غموض على أن: تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف، ومن ثم فإن أيًّا منهما (درجة ممتاز ودرجة جيد) لا تعادل الأخرى، علاوة على أن المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (48) لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه قصرت الأحقية فى الحصول على الحافز المذكور على من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز، على أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة، ولا ريب فى أن درجة ممتاز هى أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية لأعضاء الإدارات القانونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جمال يوسف زكى على، رأفت عبدالرشيد عبد الحافظ محمود، محمد رجائى احمد عيسى، احمد فاروق فريد شكرى نواب رئيس مجلس الدولة.