فى باب تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات ، نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على عدد من الحالات يجوز معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، والتى من بينها أن تكون المرأة حاملا فى الشهر السادس ، وكذا إذا كان المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته.
ونصت المادة 485 من القانون على، انه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
أيضا حالة أخرى نصت عليها المادة 486 من القانون، حيث أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
وكذا نصت المادة 487 على ، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
ونصت المادة 488 على ، إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ونصت المادة 489 على انه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
بينما شددت المادة 490 على انه لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.