تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى دعوى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وأقيمت الدعوى رقم 25 لسنة 40 منازعة للمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنة 87 وطلب الإغفال رقم 44 لسنة 6 تظلمات والدعوي رقم 44 لسنة 6 تظلمات رسوم قضائية.
وقضت المحكمة فى حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.
وتنص المادة 21 من القانون على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
(جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.
وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى".
ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.
وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.