تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين الكيميائيين والفيزيقين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية.
وقيدت الدعوى التى حملت رقم 126 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 و المادتان 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساوة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أنه " يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ( 200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيين العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.