أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغريبة حتي سطح الأرض، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي، لخطورته الداهمة علي الأرواح و الممتلكات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس الدين ، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع خص الجهة الإدارية لشئون التنظيم و لجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ، إعداد تقرير المعاينة التي أجرتها على الطبيعة على المنشآت ، ويجب أن يشتمل على وصف المبنى وموقعه واسم المالك ، ووصف للأجزاء المعيبة والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحاً .
وأضافت المحكمة ، أنه صدور قرار عام 2009 من اللجنة المشكلة لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمحافظة الغربية ، تضمن إزالة المبنى حتي منسوب سطح الأرض ، لوجود شروخ نافذة بالجدران و تآكل بحديد السقف و رطوبة شديدة و لا يجدي فيه الترميم ، وتم تعديل القرار من الإزالة للمبني ، إلي الترميم ترميما فنيا شاملا .
وثبت من معاينة اللجنة الهندسية ، مراعاة لطبيعة العقار الإنشائية ارتأت أن حالته تستلزم إزالته حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء من الشاغلين تحت إشراف هندسي في خلال مدة شهرين ، و ذلك لعدم جدوى الترميم " ، وتطمئن المحكمة لتقرير اللجنة ، ومن ثم أصبح قرار الترميم غير سليم قانونًا .
ورأت المحكمة توافر الاستعجال ، لأن تنفيذ قرار الترميم واستمرار بقاء المبني محل التداعي يشكل خطورة داهمة علي الأرواح و الممتلكات .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، أصدرت حكمًا عام ٢٠١١ بإلغاء قرار ترميم العقار ، وألزمت بإزالته .