تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على تاجر ذهب، تخصص نشاطه الإجرامى فى مزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية، بمنطقة شارع المحطة بالجيزة، سبق اتهامه فى عدد (4) قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، فتم استئذان النيابة العامة واستصدار إذن مسبق منها لضبط المتهم متلبس.
وكشفت التحريات إجراء المتهمين تلك العمليات للاستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، فضلاً عن الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون.
وكان ضباط الإدارة العامة للأموال العامة، تلقوا معلومات تفيد بقيام المتهم بتوزيع وترويج عملات أجنبية على أحد عملائه فى المحل ملكه خارج السوق المصرفى، فتم استهدافه من قبل مأمورية لضبطه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة للأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المتهم متلبسا، أثناء مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المحل الخاص به ، وعثر بحوزته على مبلغ (2,480.000 مليون جنيه مصرى – وعملات أجنبية أخرى - ماكينة لعد النقود).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يقول محمد الحدق المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف الحدق أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار الحدق إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.