قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن أستاذة جامعية، بقسم رياض الأطفال بكلية التربية، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، كأنه لم يكن ، لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتعديل طلباتها بصحفية الدعوى .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وذكرت الأستاذة الجامعية في طعنها ، أنها تم تعيينها للإشراف على رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات بقسم رياض الأطفال، بكلية التربية بإحدي الجامعات، وبعد أن أدت مهمتها وانتظرت ميعاد مناقشة الرسالة، فوجئت بقيام الجامعة بمناقشة الرسالة ومنح الباحثة الدرجة العلمية بدون علمها ، ثم فوجئت بصدور قرار مجازاتها بعقوبة اللوم في عام ٢٠١٥ .
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.