أمرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة الكابلات الكهربائية من مناطق المشروعات الإنشائية فى دهشور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم، حيث تبين من التحريات أن المتهمين تخصصوا فى سرقة مواد البناء من العقارات تحت الإنشاء، ومواقع المشروعات، ويستهدفون سرقة الكابلات النحاسية لارتفاع سعرها، حيث يحصل عليها تجار الخردة ويعيدون تصنيعها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات، أنهم يستغلون سيارة فى نقل المسروقات وبيعها لعملائهم، وأنهم يستخدمون مقص حديدى ومنشار فى ارتكاب السرقات، لتحقيق أرباح كبيرة وفق قولهم :"فلوسها حلوة".
وتم ضبط المتهمين، أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر للحالة الأمنية، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط ساقين وعامل، لاثنين منهم معلومات جنائية، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم، مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية بلغ وزنها 8 طن، وعُثر بحوزتهم على مقص حديدى، ومنشار.
بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.