أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، والمطالبة بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج، وذلك بعد إثباته وفق تقارير طبية وشهادة الشهود وبلاغ رسمى بقسم الشرطة، حال قيامها بالإعتداء عليه بالضرب المبرح، وتهشيم رأسه بوسطة أنبوبة غاز، مستغلة قوتها الجسدية، مما سبب له إصابات بالغة بالرأس وجرح قطعى وإرتجاج بالمخ.
وتابع م.ع.س، البالغ من العمر 38 عاما، أب لثلاث أبناء:" طوال زواجى منذ ما يقارب من 15 عامى، وأنا أتعرض للعنف على يد زوجتى ووالداتها، فكنت مثل الخادم الذى يقوم بتلبية طلباتهم، تتحكم فى أموالى، ومصير أبنائى، وعلاقتى بأهلى، إلى أن فاض بى الكيل وطالبت بالانفصال بشكل ودى".
وأكمل:" عانت من داء الطمع وسوء الخلق الذى تملك زوجتى، وصبرت من أجل أولادى، فكانت تقابل ذلك بعدم احترام مشاعرى والاقتصاص منى، وفى أخر خلاف بينا أنقضت على، وهشمت رأسى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن يحصل الزوج علي تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
ويحق للزوج التعويض إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.