قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق، بالحبس 6 أشهر، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدى شكرى، وأسندت النيابة للمتهمين " على سيد"، عامل محارة، و "محمد عمر"، عامل محارة، وأخرين مجهولين، تهمة هتك عرض المجنى عليها "أ.م"، بالقوة بأن اعترضوا سيرها بالطريق العام، معتدين عليها عنوة، بأن لامست أيديهم مواطن عفتها كما ورد بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليها المذكورة، بأن استغلوا كثرتهم، وفور ارتكابهم للجريمة الأولى، بثوا الرعب فى نفس المجنى عليها، وشلوا مقاومتها فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على حقيبتها وفروا هاربين.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".