قال محمد سمير المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن مسكن الزوجية، هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية، أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة، ووفقًا للمادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929، على الزوج المطلقأن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأشار المحامى إلى أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية تكون بداية من تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة مرفق بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.
وأكمل المختص فى الشأن الأسرى: يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وأن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان يمتلكه.
وأضاف: ووفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية، أن المطلقة يصدر لها قرار تمكين يمنع تعرض الزوج لها والغير، والمقصود بالغير الزوجة الأخرى أو الأقارب، أى بمعنى عند حدوث نزاع مؤكد بين الزوج وزوجته الجديدة فتكون الأولوية للحصول على شقة الزوجية لصاحبة قرار التمكين.
وأكد أن القانون شدد على أن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، يلزم بها الزوج، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.