نفذت مصلحة السجون فجر اليوم السبت حكم الإعدام على 5متهمين بينهم سيدة بسجن طنطا العمومين محكوم عليهم بالإعدام فى 5قضايا قتل، منهم 3متهمين مقيمين بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومتهم مقيم بمركز السنطة بالغربية، والخامس مقيم بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.
وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين وسط إجراءات امنية مشددة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، واستدعاء 5سيارات اسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر اسرهم دون أي إجراءات أثناء عملية الدفن.
كانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة "احمد.ع.ب" فى القضية رقم 9129/2015جنايات المقطم(قتل عمد)، و"جمال.ع.ا" 22153/209 جنايات مركز المحلة (قتل عمد)، "هوايدا.م.ع" فى القضية 22153/209جنايات مركز المحلة (قتل عمد)،"احمد.ا.ا" فى القضية رقم 5874/2015 جنايات مركز السنطة ( قتل عمد)، "محمود.ف.ع" فى القضية رقم 46/2011 جنايات مركز إيتاى البارود(قتل عمد) بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفاذ مراحل التقاضى الخاصة بكل متهم، وبعد أخذ رأي مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم السبت لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الخمسة، بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الحكوم والقضية المتهم فيها كل منهم، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم"عشماوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة لدفنهم دون إجراء أى مظاهر للعزاء.
يذكر أن هناك لعديد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بها، تحدد خطوات طريقه تنفيذ تلك العقوبه، حيث نصت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يوماً.
وأكدت المادة 471 أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.
و يكون لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور طبقا للمادة 474.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
كما أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
ثم تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.