قال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أى لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
وأشار المحامى إلى أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
وتابع خلف المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية فى حديثه:" كما أن القانون على أنه يشترط لقبول دعوى نفى النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران".
وأكد المختص بالشأن الأسرى: ويتقدم الزوج حال رغبته بتنفيذ حكم بدعوى إنكار النسب، صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج من المدعى عليها، وصورة ضوئية من إشهار طلاق المدعى عليها، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل، وصورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة منطوقه بنفى نسب الطفل إلى المدعى تاسيسا على تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى.