رفضت محكمة الأسرة بإمبابة، دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها سيدة لإلحاق طفلتها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهم الحالية، وذلك بعد إثبات الأب أن دخله لا يتجاوز 3 آلاف شهريا، وعدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ21 ألف فى العام الواحد، لتؤكد الحيثيات:"أن المدعي عليه قدم ما يفيد مفردات مرتب ودخله، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسف طليقته".
تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم"مي.س.ف"، دعوي نفقة مصروفات مدرسية، ضد طليقها، بعد خلافات نشبت بينهم، لتقرر أن تنقل طفلتها لمدرسة تتجاوز نفقتها خمس أضعاف ما كان يدفع بمدرستها القديمة، مستغله حقها بالولاية التعليمية .
ورد المدعي عليه، أثناء نظر جلسات الدعوى، أن طليقته أستغلت الخلافات الناشبة بينهم، وقامت بسحب ملف الكفلة، من المدرسة الخاصة التى قدم لها فيها، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الطفلة من رؤيته، وعقد مقارنات دائمة بحضوره أمامها بغرض إحراجه.
وأكد، أنه سبب المشكلة التي دفعته للخلاف مع زوجته السابقة، وهو محاولتها تقليد صديقاتها، وفرض عليه نفس طريقة عيشهم، رغم ظروفه المحدودة، وعدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بالمستوي المعيشي رغم قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج .
وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.