يتساءل البعض من المواطنين، عن ظاهرة تسميم الكلاب وبعض الحيوانات، وكيف يتصدى القانون لتلك الأفعال، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيفية تصدى القانون لتلك الظاهرة، ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة 357 عقوبات ، عاقبت كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.
وأوضح المحامى بالنقض، أنه من نص المادة أنها تنطبق على الكلاب والدواجن وخلافه، وكذلك الحيوانات الشرسة إذا تم ترويضها مثل الاسود والنمور أو الصقور وهكذا.
من جانبه قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في قتل الكلاب أنه لا يجوز؛ لأنها أمة من الأمم ونحن لم نؤمر بقتلها.
وأضاف «شلبي»، ردًا على سؤال: ما حكم قتل الكلاب؟ أن الكلاب وغيرها من الحيوانات لا يجوز قتلها إلا إذا ترتب عن وجودها ضرر لا يمكن إزالته إلا بقتلها.
وأضاف: في حال ثبت وجود ضرر بوجودها، ينبغي على الشخص صاحب الشكوى، إبلاغ رئاسة الحي أو الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحيوانات بالطريقة التي يرونها.
وأوضح الأزهر الشريف حكم قتل الكلاب الضالة، منوهًا بأن الشريعة تنظر إلى الحيوان نظرة واقعيَّة؛ ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة، ونفعه للإنسان، حيث نصّ القرآنُ الكريم على تكريم الحيوان، وبيان مكانته ونفعه للإنسان، قال تعالى:{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ*وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}.
وتابع: «لذلك فالأصل هو الإحسان للحيوانات، ومِن ثمَّ فلا يجوز قتل الكلاب أو غيرها من الحيوانات الضالَّة إلَّا إذا تحقَّق ضررها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء».