نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط موظف بإحدى شركات الشحن لقيامه وآخر باستغلال وظيفته والاستيلاء على 250 ألف جنيه من أموال الشركة، وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام موظف بإحدى شركات الشحن بالإستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب فى "بوليصة" الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل لها باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، وذلك للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة إستيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات - ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم إستلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.