قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، إحالة محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات، لمحكمة الاستئناف لتحديد دايرة جديدة لمحاكمتهم لاستشعار الحرج.
والمتهمين هم كلا من "سمير .ف ، عيد .ع ، احمد .س ، علي .ح ، علي .ع ، سيد.س ، جميل .ع ، شعبان .ف".
وأحالت النيابة المحامى" س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية، ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وسائق وموظف بالأزهر ، ومزارع، وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات، وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكرى وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم فى الفترة من 2012 حتى 2014 ، بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامى لبصم المحررات المزورة، وذلك بعد ما ساعده باقى المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة، وقاموا بتقديمها إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات .
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.