قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "محمد .ه"، و"عيد . م"، بالسجن 3 سنوات وتغريم الأول مبلغ 204 آلاف و25 جنيهًا، ورد مثله وعزله من الوظيفة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة ببراءة "عبد الله . ص "، فى اتهامهم باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية.
وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.
وأسندت النيابة للمتهمين فى الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم "محمد .ه"، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 آلاف و888 جنيها، والمملوكة لجهة عمله والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التى يتولى حراستها واحتسبها لنفسه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة على خلاف الحقيقة، كما اشترك المتهم الثانى "عبد الله .ص"، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى نقل البضائع التى تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث "عيد .م"، تاجر خردة، للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.
وقال المحامى خالد محمد، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.
ولفت المحامى بالنقض، إلى أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف محمد، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.