أيدت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، رفض الطعن المقدم من موظف لطلب تعويض عن إنهاء خدمته من العمل لصدور حكم ضدة فى قضائية جنائية .
وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الغنى وعضوية المستشارين " طارق محمد أحمد ، لطفى المنهراوى " وأمانة سر فوزى محمد ، برفض طعن مقدم من موظف بمديرية الإسكان بالشرقية ، يطالب فيه بالتعويض عما لحق به من أضرار لإنهاء خدمته لصدور حكم علية فى قضية جنائية " اختلاس " ، نظرا لحصوله على حكم بالبراءة فى درجة النقض من الحكم المشار الية .
وأسست المحكمة حكمها فى رفض الطعن ، بأن جهة العمل قررت إنهاء الخدمة وفقا لنص القانون 94 من قانون 47 لسنة 78 ، و إن حكم النقض الذى قضى ببراءة المتهم جاء فى وقت لاحق لصدور قرار إنهاء الخدمة ، و بذلك يكون قرار جهة العمل سليم و ينفى عنه ركن الخطأ ، سيما أن جهة العمل فور صدور حكم البراءة للمدعى بادرت بإعادته لعملة مرة أخرى.
و يذكر ان الدائرة 75 تعينات ، و التى تختص فى البت فى هذا الشأن تعمل فى الأسبوع الثانى و الرابع من كل شهر و تضم الدائرة 75 تعينات برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالغنى " و المستشارين " أحمد عزت ، طارق محمد أحمد ، احمد عمر أحمد الطاهر ، عبدالعزيز حسين عقل ، لطفى إبراهيم موسى ، أحمد جلال ابراهيم " .
كما كانت قررتبرفض ثلاث دعاوى متفرقة ، أقيمت الاولى من خبير زراعى بوزراة العدل ، و الثانيه من معلم بوزارة التربية و التعليم ، و الثالثه من اخصائى زراعى ، مطالبين فيها بالغاء قرارات انهاء خدمتهم لصدور احكام جنائيه ضدهم بالادانه فى تهمة الانتماء الى جناعة الأخوان المسلمين الارهابي.
واسست المحكمة ، حكمها على أن الجريمة التى ادين بإرتكابها المدعين تفقدهم الثقة و الإعتبار اللازمين لشغل و تولى الوظيفة العامة وهو ما يستتبع وجوب إنهاء خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .