قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، بمعاقبة المتهم " ت.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومراقبة الشرطة لمدة مساوية، لاتهامه بحيازة مفرقعات والاشتراك فى مظاهرة غير مصرح بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولى و محمد أحمد الشرقاوى، وأمانة سر شريف محمد و وائل عبد المقصود.
وأسندت النيابة للمتهم "ت.ع"، عامل نظافة، وآخرون تهمة حيازة مفرقعات، والاشتراك فى تجمع أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء عملهم.
كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرون تهمة الاشتراك فى تظاهرة غير مخطر بها أخلت بالأمن العام وعرضت مصالح المواطنين للخطر،وأثرت على سير حركة المرور، كما قام المتهم وأخرون باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين من العامة، ورجال الضبط المتواجدين بدائرة قسم المعادى، لتعطيل تنفيذ القانون وتكدير السلم العام حال كونهم يحملون " مفرقعات، مواد حارقة، أدوات حادة"، بأن احتشدوا مرددين هتافات معادية لمؤسسات الدولة، منا بث الرعب فى نفوس المواطنين.
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
ونصالقانون فى المادة 17، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.