رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر، إلزام أب بدفع 22 ألف جنيه مصروفات الدراسية لطفله، بإحدى المدارس الخاصة، وإعفائه من سداد اشتراك الأتوبيس المدرسي، والزى المدرسى، والذى سبق أن دفعه، بعد ثبوت تعسر حالته المادية، لتؤكد فى حيثيات الحكم: "تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة علا.س.أ، إلي محكمة الأسرة بأكتوبر، لطلب إلزام مطلقها بدفع 22 ألفا، مصروفات تعليمية.
وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلها، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2016، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفله، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الأب متعسرا، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية، وأن القانون ألزم الأب بالتعليم الحكومي، ولم يلزمه بالتعليم الخاص.
وأضافت الحيثيات، أن المصروفات المدرسية تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وذكرت أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.