نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى نارية والاتجار بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها وورش تصنيعها.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة المركز ) لإدارته ورشة أسفل العقار محل سكنة لتصنيع وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى نارية والإتجار فيها.
وعثر بالمكان على ( 4 ) طبنجات معدلة، و( 50 ) طلقة نارية، و ( 3 ) جراب طبنجة، و ( 6 ) خزينة طبنجة، و( 160 ) ماسورة سلاح معدة للتصنيع، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.