الإشكال فى التنفيذ ، هو منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية إما أن يقدم فى صورة طلب أو عريضة دعوى لقاضى التنفيذ والغرض من هذا الإشكال إما وقف التنفيذ بالنسبة للحكم المستشكل فى تنفيذه أو الاستمرار فيه، وفقا لموقف المستشكل فى الحكم ، فإذا كان الحكم صادر ضد المستشكل فإنه يطلب وقف التنفيذ ، أما إذا كان الحكم صادرا لصالحه ، فإنه يطلب الاستمرار فى التنفيذ.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى الباب السابع منه كيفية تقديم الإشكال فى تنفيذ الأحكام، حيث نصت المادة 524 على ، كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة 525 على أنه يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة 526 على أنه إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه، يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين
وجاء بالمادة 527، أنه فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات.