أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها، وطالبت بالتفريق بينهما، بسبب عنف زوجها، وتعرضها للضرب عدة مرات، وتهديده لها، وتشويه سمعتها، والادعاء باتهامات أخلاقية، مؤكدة:" ذقت العذاب على يد زوجي، بعد أن أجبرت وأنا طفلة على الزواج من مطلق لديه طفلان، لأعيش طوال 16 عاما فى خدمة أولاده من زوجته الأولي، متحملة الإهانة والتعرض للضرب على يد زوجي وحماتي، وعندما أشكوه وأترك منزله، يكون الرد بتعريضي للإساءة وإجباري على الرجوع له، ليكمل مسلسل تعذيبى".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 33 عاما، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: " قيدنى برفقة أولاده ووضع السكين على رقبتي، ليجبرني عن التنازل عن حقوقى وحقوق ابنتنا، وطردنى للشارع بعد أن تعدوا على بالضرب "علقة موت"، وحرر بلاغ يتهمني بالزنا، بسبب ذهابي لخطوبة صديقه".
وتابعت "ن.ع.ا:" قضيت طوال زواجي الذى دام 16 عاما، معظم الوقت أتعرض للإساءة، وأعيش فى القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على، عذاب وتعب من أجل لقمة العيش لى ولطفلتى، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى بالقتل".
وأكدت: دائما كان يدعي بأنه رجل البيت، ومن حقه أن يفعل ما يريد، وعندما علم بإقامتى دعوي طلاق ومطالبتي بحقوقي، توعدني بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، وضع شروط قانونية لاستحقاق نفقة المتعة ومنها أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
وتستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الاثبات، أي أن المطلقة أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي وجوب فوات مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة.