عقوبة قاسية تنتظر 4 تجار عملة ضبط بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية، للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى) فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة) بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكـام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن إستخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (إثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية) ، وبحوزتهم (3,253,000 جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100,253 دولار أمريكى "مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكى" – السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود - 3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامى) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون : أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;