تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى الحصول على فرصة عمل خارج مصر، حيث تم ضبطه عقب قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من شخصين من ضحاياه، بعد أن اوهمهما باستطاعته توفير فرصة عمل لهم خارج البلاد وبمقابل مادى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم محافظة سوهاج، أفادا فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم إدارة وخدمات - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ، والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (160,000 - مائة وستون ألف جنيه) مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
خصائص النصب:
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".