الواقع يؤكد أن الأسلحة النارية أصبحت مسألة تداولها أكثر تيسيراَ من ذي قبل، إلا أن توفر الأسلحة غير المنظم، لاسيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أيادي الأفراد والجماعات التي لا تكون على دراية بالقانون يُعد أمراَ في غاية الخطورة.
وعندما نستخدم مصطلح "الأسلحة الصغيرة"، نشير بصورة أساسية إلى البنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة المعدة للاستخدام العسكري من قبل المقاتلين الأفراد، والأسلحة الخفيفة هي أسلحة قابلة للحمل مصممة للاستخدام من قبل عدة أشخاص يقومون بالخدمة كطاقم واحد.
ويدخل ضمن هذه الأسلحة المحرمة دولياَ وتدخل مصر فى نطاقها:
1- المدافع الرشاشة الثقيلة.
2-قاذفات القنابل اليدوية المنصوبة.
3-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للطائرات.
4-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للدبابات.
5-القاذفات المحمولة للصواريخ المضادة للدبابات.
6-مدافع الهاون، ويشمل ذلك أيضاً الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات
وجميع هذه الأسلحة سالفة الذكر تعد أسلحة خفيفة وصغيرة ويحرم التعامل بها بين الأفراد والجماعات دوليا، وإنما تعد أسلحة عسكرية، وقد قامت مجموعة من الخبراء الحكوميين في الأمم المتحدة بتعريف هذه الفئات من الأسلحة، والدولة المصرية تراقب مسألة تداول الأسلحة الخفيفة والذخائر وتضع الشروط والمعايير الصارمة لحيازتها حيث حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 أنواع الأسلحة وضع 4 جداول الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة كالبنادق الخرطوش، والثالث القطعه المششخنة كالطبنجات أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.
ونص الجدول رقم "3" من قانون الأسلحة والذخيرة على الأسلحة المحظور ترخيصها وحيازتها كالتالي :
1-المسدسات سريعة الطلقات.
2-البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات.
3- الأسلحة المموهة.
4-كواتم الصوت والتليسكوبات وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بأمن البلاد.
ولوزير الداخلية ، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981.
وحدد القانون عقوبات إحراز وحيازة الأسلحة غير المرخصة وهي:
عقوبة حمل السلاح الأبيض هي الحبس والغرامة حيث أن عقوبة حمل الخرطوش السجن من 3 إلى 7 سنوات مع غرامة 5 آلاف جنيه، أما إذا كان سلاح من أسلحة الرصاص المسموح بترخيصها، فالعقوبة السجن المشدد و15 ألف جنيه غرامة، ومن حق القاضي إذا كان إحراز الأسلحة في أماكن التجمعات أو دور العبادة أو وسائل المواصلات تشديد العقوبة.
وفي حالة إحراز الأسلحة الآلية أو النصف آلية تكون العقوبة المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، أما إذا كان إحراز الأسلحة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعي للبلاد تصل العقوبة للإعدام، وهناك أماكن غير مسموح فيها حمل السلاح حتى لو مرخصا، كأماكن تقديم الخمور ولعب القمار والأفراح والمناطق الأثرية والفنادق والجهات الشرطية والعسكرية.