قال المحامى أيمن رمضان المختص بالشأن الأسرى، وفق قانون الأحوال الشخصية، تنفذ أحكام التمكين من النفقات، بعد صدور الحكم مباشرة بقوة القانون، حيث لا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الإبتدائى، كما يتم صدور حكم حبس بالمتجمد بعد صدور الحكم النهائى بعد الاستئناف .
وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية: "تبدأ الدعوى بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسى ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامي الزوجه التحري عن دخل الزوج".
وتابع رمضان:"إن عجزت الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، أما إذا صدر حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف لتخفيض حكم النفقة، وبعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ علي راتبه، أو الحجز علي منقولاته تمهيداً لبيعها لاستيفاء حق الزوجه أو المطلقة حسب الأحوال ".
وأكد الزوج: "عند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر ، أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة".
وأضاف: عند تنفيذ حكم الحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور الحكم البات والنهائي بالنفقة.
وأوضح المختص بالشأن الأسري أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تشمل امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائي، وثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه، وأن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.