رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب دبلوم قانون التجارة والاستثمار بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمطالب ببطلان نتيجته بالرسوب للعام الدراسي 2015، وإعادة تصحيح ورصد درجاته من كراسة إجابته بمادة قانون التجارة الدولية، وثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة علي الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.
واستندت المحكمة علي أن المُشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوي من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعوي، وذلك ضماناً لتوفر الخبرة والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول القيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغي من درجات القيد .
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسان، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإدارى للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
وقد ثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة علي الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.