كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز بلبيس، أن تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الأثار، لفحص 975 قطعة أثار عبارة عن عملات معدنية، أفاد بأثرية العملات، والتى ضبطت بحوزة نجار مقيم بمحافظة المنيا، وتم ضبطه أثناء محاولته ترويجها بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وقررت محكمة جنح بلبيس تجديد حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط نجار وبحوزته 975 قطعة آثار أثناء قيامه بترويجا بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام "نجار"، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة" بحيازة قطع أثرية وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم حال تواجده بطريق (بلبيس / القاهرة) الصحراوى بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "975 عملة أثرية "من البرونز والنحاس" مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليونانى الرومانى وأواخر العصر البيزنطى"،بعرض المضبوطات على مفتشى الآثار منطقة الشرقية، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.
ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مرورًا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.