نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، فى القبض على مسجل خطر بتهمة تزوير العملة وبحوزته 55 ألف جنيه مقلده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر.
وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، تفيد قيام عنصر إجرام، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، وإدارتها مركزًا لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على طباعة إسكنر ليزر، مكواه بخار، 4 عبوات حبر ألوان مختلفة، 11 عبوة صمغ، وعبوة مادة لاصقة "كوله"، ورق شفاف أبيض معد للطباعة، ورزمة ورق، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة مائتى جنيه مقلدة جارى استكمال طباعتها، مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تزوير العملات النقدية باستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائه مقابل أجر مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف العناصر الإجرامية مرتكبو جرائم تزوير العملات النقدية الوطنية.
وحدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.
وتضمنت المادة 206 من القانون، بأن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت مادة 206 مكررا من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وتضمنت المادة 208، بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما تضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.