قضت محكمة الأسرة بإمبابة برفض دعوى نشوز ضد زوجة، وإلزام زوجها برد حقوقها الشرعية، بناء على التحقيق والمستندات التى أثبت كذب ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، لتؤكد حيثيات الحكم: "وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، وهو ما لا يتعارض مع مساله القوامة وفق لصحيح القانون".
وأكدت الزوجة على دعوى زوجها والاتهامات التى وصفتها بالباطلة، أنها تشارك فى مصروف المنزل وايجار مسكن الزوجيه، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمه بذلك، بخلاف الأعمال المنزلية لمنزلها، طوال سنوات زواجهما.
وحملت تفاصيل القضية التى استطاعت الزوجة "أ.ن.ع" أن تحصل فيها لحكم لصالحها، بعد مطالبة الزوج مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة، بإثبات نشوزها، وخروجها عن طاعته بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، والمثول بمنزل الزوجية، أثر خلاف حاد نشب بينهما، بعد ابتزازها بأطفالها وإجبارها على المكوث بالمنزل، ورفضه ذهابها لأهلها، مما دفعها لهجر الزوج، ورفض الخضوع لقراراته التعسفية.
ومن جانبه ذكر الزوج فى دعواه قيام زوجته بالتقصير اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وهو ما جعله يصاب بالضرر المادى والمعنوي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.