قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين،وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله،بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى القطامية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين "ع.ع"، و"ح.ش"، و "م.ر"، تهمة سرقة السيارة المملوكة للمجنى عليه "ا.م"، بالإكراه الواقع عليه، بأن رسموا مخططا إجراميا باستدراج المتهم الأول والثانى له بحيلة توصيلهما لوجهتهما حتى تقابلا مع المتهم الثالث، وما أن وجهوه إلى مكان حتى اعترضوه منهالين عليه ضربا، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، متخذين من تكبيله سبيلا لإتمام جريمتهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة القهرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو.