أخطرت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المختصة بإعداد وراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كل من مصر والدول الأعضاء بالمجلس، بإدراج حمدون كوفا، مالى الجنسية، على قوائم الإرهابيين، لعلاقته بتنظمى داعش فى الشام والعراق والقاعدة.
وجاء الإخطار الذى تم توقيعه فى 4 فبراير الجارى، أنه وفقا لقرارات مجلس الامن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، وا2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها، بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، قامت لجنة الجزاءات، بإضافة شخص يدعى حمدون كوفا مالى الجنسية مواليد 1958، إلى قوائم الكيانات الأرهابية والإرهابين، وإخطار الانتربول الدولى لضبطه.
وتضمنت لائحة الجزاءات الموقعة على المدرجين على قوائم الارهاب تجميد أصولهم وأموالهم، وحظر بيع الاسلحة اليهك، ومنعهم من السفر.
عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإجراءات التى حددتها الأمم المتحدة والواجبة على الدول لإدراج فرد أو كيان على قوائم مجلس الأمن، الخاصة بقائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن والمتمثلة فى تولى وزارة الخارجية التابعة للدولة تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:
1-تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:
أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.
ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.
2-تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
3-تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.