رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغنى، الدكتور فتحى السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
ونصت المادة ٧٧ من الدستور المصرى عام ٢٠١٤، ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على اساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، أو التدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها فى القانون المدنى، لا تنطبق على هذه النقابة " المحامين "، لعدة أسباب منها خلو الأوراق من أى مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشى معها من خطر عاجل يلحق النقابة، وأموالها، إذا استمر مجلس النقابة الحالى فى القيام على شئونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأضافت الحيثيات، خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جدى بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بشأن ولاية مجلس النقابة الحالى، سيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة " يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها ".
وأنهت المحكمة، بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالى إلى نهاية المدة المحددة، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.