قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تمكين جدة من رؤية حفيدتها مرة شهريا بأحدي النوادي بالقاهرة، لتؤكد الحيثيات:" أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر علي مكتب التسوية ثم احالتها للقضاء للبت فيها".
وقالت المحكمة أن الجدة، أقامت الدعوى على زوجة نجلها، للحكم بتمكينها من رؤية حفيدتها وأحقيتها فى رعايتها وذلك كون نجلها خارج البلاد بحكم عمله، مؤكدة أنهما جدة الصغيرة لأبيه، وأن أم الصغيرة منعتها دون حق من رؤية حفيدتها والاطمئنان عليها هاتفيا.
وأوضحت الزوجة أنها عرضت تمكينها من رؤيتها بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها، وصعوبة اصطحابها الصغيرة لها، وحاولت التواصل مع طليقها، ولكنه رفض وأصر على اصطحابها للمبيت برفقته وزوجته التي تسىء فى معاملة الطفلة.
وأكدت الجدة محاولة إجبارها على الانتقال والإقامة فى نفس المكان الذي تقيم فيه الزوجة مقابل الرؤية، وابتزازها ماديا، والعمل على إضرارها والإيذاء بها سواء قولا أو فعلا، بالإضافة إلى مساومتها على الخضوع لإهانات وسبها وقذفها.
وذكرت حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو مكان الحاصنة، بما يمتنع معه إخراج الصغيرة منه مادامت فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحتها وعليه فى الدعوى عليهم أن تنتقل الجدة إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة بمحافظة القاهرة، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2004.
وتابعت الحيثيات: حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية، ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .