أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها على حياتها، لتؤكد أثناءنظر جلسات القضية:" اكتشفت بعد شهور من زواجي وحملى بطفل، معاناة زوجي مع المرض النفسي، وتردده على مستشفى للأمراض العقلية وقضائه فترات بها، وإخفائه وأهله حالته الصحية على قبل عقد القران، فكان يرتاب من أقل تصرف لى، وأحيانا تنتابه حالة هسترية تجعله يفقد السيطرة على اعصابه ويؤذى نفسه ويقوم بجعل المنزل رأسا على عقب، مما تسبب فى تدهور علاقتنا، بعد محاولة أهله دفعى لتوقيع شيكات وإيصلات أمانة، وتنازل عن حقوقي، وذلك للى ذراعي وإجباري علي العيش معه".
وأضافت الزوجة" ن.هـ" أمام محكمة الأسرة بإمبابة:" زوجي كان داىم التعنيف لي، وكاد أن يتسبب فى إجهاضي لطفلى أثناء فترة الحمل، حاولت الطلاق وتركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أضطر للعودة بسبب ضغط أهلي".
وتابعت:" اتهمنى بخيانته مرات كثيرة، وفى أحدي المرات انهال على بالضرب المبرح بسبب إبتسامتى لسائق التاكسي، ودخلت المستشفى في حالة حرجة، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، بعد أن أنتهت حياتى معه بفضيحه سببها لي، بسبب جنونه الذى تجاوز الحدود".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وكما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.