نشرت محكمة النقض من خلال موقعها الإلكتروني الجديد الذى أطلقته منذ أيام، الاختصاصات والمهام الموكلة لها طبقًا للقوانين، والتي يأتي من بينها الفصل في الطعون الصادرة في الجنح والجنايات، والفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء، ونظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام، وغيرها من المهام.
وتأتى هذه الاختصاصات تفصيلاً كالتالي:
1 - الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، طبقًا المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 - الفصل في الطعن على الحكم الانتهائى الصادر خلافاً لحكم سابق (المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجاري).
3 - الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية (المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية).
4 - الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5 - الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح (المادتان 30، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النق).
6 - نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام (المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض).
7 - الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء (المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972).
8 - الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية (المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية).
9 - الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب (المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب).
10 - الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم (المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية).
11 - الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، (المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد).
12- الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية (المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين).
13 - الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء، المهن الطبية، أطباء الأسنان، المهن التعليمية، المحامين والفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.