أمرت النيابة العامة، بحبس شاذ جنسيا يحمل جنسية إحدى الدول الأوربية ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له أجهزة التحقيق ممارسة الفجور والدعارة والتحريض على الفسق ، مقابل 3 الاف جنيه فى الساعة .
وأسندت النيابة العامة للمتهم " l. v " في القضية المقيدة برقم 945 لسنة 2020 عدة اتهامات منها ممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليه، وممارسة الشذوذ داخل جمهورية مصر العربية مع الرجال مقابل مادى، وكذا جريمة المعاونة على فتح وإدارة محل للدعارة ، وبحسب التحقيقات أن أجهزة الأمن رصدت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تروج للشواذ جنسيا ، وتضمنت الصفحة اعلان عن تواجد متحول جنسى يرغب فى ممارسة الشذوذ مقابل مادى 3000 الاف جنيه فى الساعة ، وقام المتهم بوضع رقام هاتف للتواصل معه .
وبحسب ما ورد فى التحقيقات ، أن المتهم تردد على البلاد أكثر من مرة ، ويقيم بأحد الفنادق داخل مصر ، ونشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية التى قام بتصويرها فى وقت سابق ، وعقب القبض عليهرفض الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات إلا بحضور مسئول من سفارة بلاده ، و أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالالخبير القانوني والمحامي محمد الصادق، أنه من المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة:
أ-كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه .
ب-إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ووفقا لـ"الصادق" في تصريح لـ"انفراد" - إن قيام جريمة تسـهيل واستغلال من تمارس الدعـارة المؤثمـة بالمادة 1/ (ب) من القانون 10/1961 يتحقق بتقديم الجاني للتسهيلات سواء بالقول أو الفعل لمن تمارس الدعارة أو استغلالها، ويجب أن تنصرف نية الجاني في هذه الجريمة إلى تحقيق النتيجة التي رمى إليها من تقديمه التسهيل لمن تمارس الدعارة فضلاً عن توافر قصد خاص وهو إرضاء شهوات الغير، وشددت هذه الفقرة العقوبة عن فقرتها السابقة إذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة أقل من واحد وعشـرين سـنة ميلادية .
المتهم
وبحسب الخبير القانوني - نصت المادة 2 فقرة (أ) من القانون 10 لسنة 1961 على أنه: " يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة: (أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه ".
أما جريمة المعاونة على فتح أو إدارة محل للدعارة، فتتمثل في معاونة مرتكب هذه الجريمة أو مساعدته لمن يفتح المحل المعد لممارسة الدعارة وانصراف نية الجاني إلى تسهيل دعارة الغير، ويشترط أيضاً لقيام هذه الجريمة ثبوت ركن الاعتياد لدى مرتكبها، ونصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أنه: "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.