كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، أن المتهمة بانتحال اسمين متخلفين، وسرقة المواطنين فى دائرة القسم، قامت بتنفيذ 41 عملية سرقة ونشل سابقة
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية وتنتحل اسمين مختلفين والسابق اتهامها فى 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها فى 24 حكم حبس جزئى "سرقة"، كما أنها مطلوب ضبطها وإحضارها فى عدد من القضايا، بارتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "النشل".
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وبhستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجدد قاضى المعارضات حبس المتهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.