الخلافات الزوجية صداع في كل بيت، وبعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود يستحيل معها الاستمرار، ليكون الانفصال هو القرار الأخير، بعد الانفصال يحق للزوجة الحصول على حضانة الأطفال والإقامة في مسكن حضانة يوفره الزوج أو يدفع بدلًا عنه أجر مسكن.
وترصد "انفراد" الحالات التي يجوز فيها للزوج استرداد مسكن الحضانة.
• يسترد الزوج مسكن الحضانة عند انتهاء سن الحضانة للأطفال وسن الحضانة ١٥ سنه سواء للولد أو البنت وبعد بلوغ الأطفال سن الحضانة يحق للأب رفع دعوي يسترد بها الزوج مسكن الحضانة.
• عند زواج الأم فإذا تزوجت الأم الحاضنة فمن حق الزوج أن يسترد مسكن الحضانة لسقوط الحضانة من على الأم بزواجها.
• عند توفير مسكن بديل للأم إذا وفر الزوج المطلق مسكن بديل أثناء فترة العدة فمن حقة رفع دعوي يسترد الزوج بها مسكن الحضانة.
• ترك الأم لمسكن الزوجية، أحياناً تترك الأم مسكن الحضانة ويتم إغلاقه لفترات طويلة من حق الزوج المطلق أن يسترد مسكن الحضانة عن طريق دعوي قضائية يثب بها ذلك.
• القانون أعطي للأم الحاضنة مسكن الزوجية ولكن بشروط.
قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.
وتستحق الأم أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد، والتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .
وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.